الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان بخصوص إشغال وظائف

أضيف بتاريخ : 17-11-2024


لاحقاً للإعلان الصادر عن دائرة الإفتاء العام المنشور في جريدة الرأي بتاريخ 10 /10 /2024م بخصوص حاجة الدائرة إلى تعبئة الشواغر الواردة في الإعلان.

للاطلاع على أسماء المرشحين (المطابقين / وغير المطابقين) لشروط إشغال الوظائف (اضغط هنا).

ويمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض من خلال البريد الإلكتروني للدائرة ([email protected])  خلال الفترة من تاريخ 18/ 11/ 2024 ولغاية 20/ 11/ 2024م.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم جمع أكثر من نية في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التشريك بين نيتين في عبادة واحدة، أو ما يسميه بعض الفقهاء "التداخل بين العبادات" له أحوال عديدة، وضوابط دقيقة، يمكن مراجعتها في كتب القواعد الفقهية، مثل: [المنثور في القواعد الفقهية] للزركشي، وكتاب [الأشباه والنظائر] للسيوطي، ومن أهم هذه الضوابط:
أولاً: إذا كانت العبادات المراد التشريك في النية بينها كلها واجبة، فلا تتداخل النيات.
ومثال ذلك التشريك في نية صلاة فرض العصر مع فرض الظهر، فلا تتداخل للنيات في هذه الحالة.
ثانياً: إذا كانت العبادتان من النوافل المقيدة المقصودة لذات الوقت أو الظرف أو السبب، أو كانتا فرضاً ونفلا مقيداً، فلا تتداخل النيات فيها أيضا، مثل سنة الضحى، لا يجوز أن يجمعها مع سنة الظهر الراتبة مثلا.
جاء في [بشرى الكريم]: "ما ليس في المعنى النفل المطلق كسنة الضحى.. فلا يندرج في غيره، بل إذا نوى مع ذلك غيره...لم تنعقد الصلاة؛ لأن التشريك بين فرضين أو نفلين مقصودين أو بين فرض ونفل مقصود مبطلٌ فيما لم يُبنَ على التداخل كالطهارة".
ثالثاً: إذا كانت العبادتان من النوافل المطلقة، أو إحداهما من النوافل المطلقة، التي دلت النصوص الشرعية على أن المقصود من النفل شغل الوقت بالعبادة، فيجوز تداخل النيات في هذه الحالة، كصلاة فرض الظهر وسنة تحية المسجد. والله تعالى أعلم.

ماذا يفعل من رأى شخصًا في رمضان يأكل أو يشرب عامدًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإن خاف شرَّه أنكر عليه بقلبه، لكن لا يجالسه إن استطاع، وحبذا لو استعان بولي الأمر ليمنعه من ذلك. والله تعالى أعلم

شروط صحة صلاة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تجب صلاة الجمعة على المسافر، سفراً طويلاً أو قصيراً، إذا غادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، أما إذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر" انتهى.

فإذا كنتم شرعتم في سفركم بعد الفجر؛ فيلزمكم أداء صلاة الجمعة في المسجد، وكذلك الأمر إن شرعتم بعده؛ لعدم استيفائكم لشروط صحة الجمعة ومنها: أن تكون بأربعين رجلاً أحراراً بالغينَ عقلاءَ، مستوطنينَ حيثُ تقامُ الجمعة، ويجب إقامتها في ‏خطة أبنية مجتمعة، سواء كانت بلدا أو قرية أو لواء، فالعبرة باجتماع الأبنية. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد