الواجب في كفارة اليمين تمليكها للفقراء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
كفارة اليمين تصرف للفقراء والمساكين، وتكون بتمليك المساكين مقدار الكفارة، وهي مد من غالب قوت البلد أو قيمتها من النقود، ولا يجزئ دعوة الفقراء أو المساكين إلى وليمة تعد لهم كي يأكلوا منها، فهذا لا يسمى تمليكا، بل إباحة.
يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "المراد تمليكهم، فلا يكفي التغدية ولا التعشية" انتهى باختصار من [مغني المحتاج 5/ 50]. والله أعلم.
حكم القيء في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر.
وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم
هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟
لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.