الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مفتي جمهورية كازاخستان يزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 04-06-2024


استقبل سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات في مكتبه اليوم الأثنين الموافق 3 /6 /2024م فضيلة مفتي جمهورية كازاخستان "نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف" والوفد المرافق له، حيث عبر سماحته عن سعادته بهذا اللقاء الذي جاء بهدف الاطلاع على خبرات دائرة الإفتاء العام في بيان الأحكام الشرعية.

وقد قدم سماحته إيجازاً عن منهجية العمل في دائرة الإفتاء، مبينا أن دائرة الإفتاء تعتبر في مقدمة دور الإفتاء في العالم، وذلك بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الدائرة، وأن منهجها قائم على الاعتدال والوسطية، كما أشار سماحته إلى التطور التقني في تقديم الخدمات عبر الوسائل الحديثة، كي نوصل الفتوى لمن يحتاجها.

من جانبه أكّد فضيلة مفتي كازاخستان " نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف" على ثقته بدائرة الإفتاء وحرصه الدائم على الاستفادة من خبرة الدائرة ونقلها للطلبة الكازاخستانيين المقيمين بالأردن لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية.

واختتمت الزيارة بتقديم درع دائرة الإفتاء العام لفضيلة المفتي والوفد المرافق.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، شريطة ألا يأتي بحركات كثيرة تُبطل الصلاة، لكن الأَولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله، وأن يقرأ من حِفْظِه. والله تعالى أعلم

هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد