الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مفتي جمهورية كازاخستان يزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 04-06-2024


استقبل سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات في مكتبه اليوم الأثنين الموافق 3 /6 /2024م فضيلة مفتي جمهورية كازاخستان "نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف" والوفد المرافق له، حيث عبر سماحته عن سعادته بهذا اللقاء الذي جاء بهدف الاطلاع على خبرات دائرة الإفتاء العام في بيان الأحكام الشرعية.

وقد قدم سماحته إيجازاً عن منهجية العمل في دائرة الإفتاء، مبينا أن دائرة الإفتاء تعتبر في مقدمة دور الإفتاء في العالم، وذلك بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الدائرة، وأن منهجها قائم على الاعتدال والوسطية، كما أشار سماحته إلى التطور التقني في تقديم الخدمات عبر الوسائل الحديثة، كي نوصل الفتوى لمن يحتاجها.

من جانبه أكّد فضيلة مفتي كازاخستان " نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف" على ثقته بدائرة الإفتاء وحرصه الدائم على الاستفادة من خبرة الدائرة ونقلها للطلبة الكازاخستانيين المقيمين بالأردن لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية.

واختتمت الزيارة بتقديم درع دائرة الإفتاء العام لفضيلة المفتي والوفد المرافق.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم ذبح الشاة الحامل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من ذَبَحَ شاة فبانت حاملًا؛ فيَحِلُّ الجنينُ تبعًا لأمه.
جاء في [مغني المحتاج 6/ 158]: "يَحِلُّ جنينٌ وُجد ميتًا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة، سواء كانت ذكاتها بذبحها، أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث: (ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان وصحَّحه]، أي ذكاتُها التي أحلَّتها أحلَّته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميع أجزائها".
وهذا بخلاف من علم أن الشاةَ حاملٌ ابتداء، فمذهب السادة الشافعية أنها لا تُجزئ.
جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 335]: "والحامل لا تُجزئ، وهو المعتمد؛ لأن الحمل يُنقص لحمَها. وإنما عدُّوها كاملةً في الزكاة؛ لأن القصد فيها النسل دون طِيب اللحم". والله تعالى أعلم.

هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على بيع ذهبها إن كان يمر بضائقة مالية؟

ذهب الزوجة ومهرها حق لها يحرم أخذ شيء منه بغير رضاها، ويندب للزوجة مساعدة زوجها ولو على سبيل الدين الموثق.

حكم الأكل والشرب أثناء الطواف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره الأكل والشرب أثناء الطواف.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي في [المجموع]: "ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه؛ لأن تركه أحسن في الأدب، وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي". 

لكن لو احتاج للشرب فلا كراهة، وعلى كلّ فالطواف صحيح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد