ما حكم من نذر صوم شهرين متتاليين ولا يستطيع الصوم؟
ينبغي الوفاء بنذره وصيام شهرين متتاليين، فإن عجز عن ذلك ظل في ذمته إلى أن يقدر أو يموت، فإن مات صام عنه وليه أو أطعم من تركته بدلا من الصوم، فإن لم يفعل ذلك فأمره إلى الله تعالى.
هل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها للعلاج؟
يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهاراً للحاجة كالعلاج، ولا تخرج ليلاً إلا للضرورة.
جاءني الحيض في بداية شهر رمضان لمدة ستة أيام، ثم انتهت مدته وتطهرت، وبعد أربعة أيام بدأت أرى دما نازلا استمر يومين حتى الآن، ولكنه ليس بشدة دم الحيض، هل يعتبر هذا الدم من الحيض، وما حكم صلاتي وصيامي وقراءة القرآن في هذه الفترة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، فما زاد عن هذه المدة فهو استحاضة، وطالما أنها لم تتجاوز الخمسة عشر يوما يوماً فهو حيض داخل العادة الشهرية، فلا تصلي ولا تصومي حتى ينقطع الدم وتظهر علامة الطهر. فإن انقطع قبل خمسة عشر يوماً من أول ما رأيته فكل الذي رأيته دم حيض، وعليك قضاء الصوم دون الصلاة، وإن زاد عن خمسة عشر يوماً، فالمدة الأولى - ستة أيام – حيض، والدم الذي بعده استحاضة، فصلاتك وصومك صحيح ولا شيء عليك. والله أعلم*.
* تم تعديل الجواب بتاريخ [18/ 5/ 2023م].