الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

بحث تعزيز التعاون بين جامعة اليرموك ودائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 28-05-2023


بحث تعزيز التعاون بين جامعة اليرموك ودائرة الإفتاء العام

زار الأمين العام لدائرة الإفتاء عطوفة الدكتور أحمد الحسنات جامعة اليرموك لبحث تعزيز التعاون بين دائرة الإفتاء والجامعة، حيث التقى عطوفته والوفد المرافق له رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد وبحضور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور محمد طلافحة.

وأكد مسّاد اعتزاز جامعة اليرموك بشراكتها وعلاقاتها من خلال كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مع مختلف المؤسسات والهيئات الشرعية في المملكة، مبينا أن تكامل هذه الشراكة يعزز تظافر جهود مؤسساتنا الوطنية لخدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة، مؤكدا على دور كلية الشريعة في الجامعة من خلال رفدها مختلف المؤسسات الدينية في المملكة وخارجها بكفاءات علمية شرعية متميزة، الأمر الذي يؤكد على جودة المخرجات العلمية لجامعة اليرموك.

كما وأشاد مسّاد بالدور الذي تقوم به دائرة الإفتاء العام من تواصل مستمر مع كلية الشريعة، مبدياً حرصه على زيادة التعاون والتشبيك العلمي بين كلية الشريعة ودائرة الإفتاء العام بما يخدم مصلحة المجتمع والوطن وبما يخدم البحث الشرعي.

والتقى الحسنات في مكتب عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بإدارة الكلية وعدد من أعضاء هيئها التدريسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وتأتي الزيارة انطلاقاً من مبدأ توثيق العلاقة بين المؤسساتِ الوطنيّةِ ذات العلاقة لخدمة الأهداف والقضايا المحليّة، وتفعيل العمل الأكاديمي المشترك، وتوفير بيئة جاذبة لعمل الدراسات والبحوث والبرامج والأنشطة الأكاديميّة المختلفة.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

ما حقيقة ما يشاع من أن دخول المرأة الحائض أو الجنب على النفساء يضر بها أو بمولودها؟

هذه من الأخطاء الشائعة، ولم يثبت في ذلك شيء، والمؤمن لا ينجس.

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد