هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟
يجوز للأم أن تعطي أبنائها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، مع وجوب نفقتها عليهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.
ما هو حكم العمرة مع التوسعة الجديدة للمسعى، هل هي جائزة أم لا؟
نعم، العمرة جائزة مع التوسعة الجديدة للمسعى؛ لأن السعي بين الصفا والمروة موجود ومتحقق.
ما حكم طلب الوالدين من ابنهم تطليق زوجته؟
إذا كان لسبب شرعي مبرر فلا بأس بإطاعتهم. والله تعالى أعلم.