حكم من جمع بين صلاتين ثم وصل مكان إقامته في وقت الصلاة الثانية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من جمع الظهر والعصر في السفر -أي قبل أن يصل إلى حدود عمران بلدته- فإنّ جمعه للصلاتين صحيح حتى وإن وصل إلى محل إقامته قبل دخول وقت الصلاة الثانية؛ لأنه جمعٌ تمَّ بشروطه الصحيحة، ولا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية.
ويجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها. والله تعالى أعلم.
حكم ترك السنة الراتبة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في المسلم أن يحرص على المحافظة على السنن القبلية والبعدية للصلوات، وله أن يصليها جالساً ابتداء، لكن لو تركها بسبب التعب الشديد فلا حرج عليه، ويندب قضاء النفل المؤقت في أي وقت.
قال الشربيني رحمه الله: "لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر؛ لحديث الصحيحين (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس [رواه أبو داود بإسناد صحيح]". والله تعالى أعلم
هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعد حيضًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يوما فكله حيض وإن تغيرت العادة. والله تعالى أعلم