حكم إشراك الغير في أجر الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية، جاء في [مغني المحتاج (6/ 137)] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز". والله تعالى أعلم
ما حكم حضور حفلات الصالات أو الفنادق إذا كانت للأقارب، وإذا لم نحضر عتبوا علينا؟
إذا كان في حفلات الصالات اختلاط الرجال بالنساء، أو فيها من المنكرات كالموسيقى وغيرها فلا يحل حضورها، وعتب الناس أهون من غضب الله عز وجل.
ما هي المُفَطِّرات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1. ما دَخَلَ من الأعيان – وإن قلَّ – عمدًا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف والأذن والفم والقبل والدبر.
2. القيء العمد.
3. الجماع.
4. الاستمناء.
5. الحيض والنِّفاس.
6. الجنون.
7. الردة.
8. الإغماء إن استمر جميع النهار. والله تعالى أعلم