الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الملك يكرم دائرة الإفتاء

أضيف بتاريخ : 10-10-2022


الملك يكرم دائرة الإفتاء العام بوسام مئوية الدولة

كرم جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد الموافق 9 /10 /2022م دائرة الإفتاء العام بوسام مئوية الدولة لتميزها بالالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل وإسهامها في إصدار الفتاوى والبعد عن الفتاوى الشاذة.

وقد تسلم وسام مئوية الدولة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة وذلك خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم الاعتكاف في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ الاعتكاف في رمضان، وفي العشر الأواخر منه آكد؛ رجاءَ موافقة ليلة القدر. والله تعالى أعلم

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد