الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مسابقة تعيين مفتين جدد

أضيف بتاريخ : 29-03-2022


مسابقة تعيين مفتين جدد لعام 2022م

 تعلن دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين، وذلك يوم السبت الموافق 2 /7/ 2022م، الساعة العاشرة صباحاً في دائرة قاضي القضاة.

شروط التقدم:

يشترط في من يتقدم للمسابقة الآتي:

1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في أحد العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2. أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها والدراسة بالانتظام.

3. أن يكون أردني الجنسية.

4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5. التقيد التام بإجراءات السلامة العامة بلبس الكمامة، وشرط تلقي جرعتي مطعوم (كوفيد-19).

مادة المسابقة:

سيكون الامتحان في ورقتين:

الورقة الأولى: الفقه وأصوله وقانون الأحوال الشخصية:

1- الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك، لابن النقيب المصري.

2- الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.

3- أصول الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، محمد حسن هيتو.

الورقة الثانية: وتكون في المحاور الآتية:

1- التفسير: كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، للإمام جلال الدين السيوطي.

2- الحديث: معرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام"، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 

3- التوحيد: معرفة المعاني الواردة في كتاب "شرح جوهرة التوحيد" شرح سماحة الشيخ نوح القضاة.

4- النحو: متن الآجرومية، مع الإلمام بقواعد بالإعراب.

5- الإلمام بالمعرفة والثقافة العامة.

* ويشترط للناجحين في الامتحان اجتياز المقابلة الشخصية، والتي تقيس قدرات المتقدم من حيث:

1- تلاوة القرآن الكريم.

2- المظهر العام والهندام.

3- الإجابة عن أسئلة الثقافة العامة.

4- الاطلاع على فتاوى الدائرة والمواقع الإلكترونية المختصة.

5- قوة الشخصية ومنهجية التعامل مع الأسئلة الشرعية والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة.

6- الالتزام والقبول بشروط العمل.

على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة تعبئة البيانات إلكترونيا (اضغط هنا

ولمزيد من الاستفسارات الاتصال على الرقم 062000166

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد