الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

زيارة وفد من ملتقى النخبة

أضيف بتاريخ : 31-01-2022


زيارة وفد من أعضاء ملتقى النخبة -elite إلى دائرة الإفتاء العام

تشرفت دائرة الإفتاء العام باستقبال وفد رفيع المستوى يمثل أعضاءً من ملتقى النخبة الذي يضم عدداً من النخب الوطنية والسياسية والفكرية، حيث قام سماحة المفتي العام بشكر الوفد الكريم الذي لمسنا منه الحرص على نهضة المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة، مما شأنه تعظيم الإيجابية في المجتمع، وتسليط الضوء على أهم المُنجزات الوطنية.

وقد قام سماحته بتقديم موجز للتعريف بدائرة الإفتاء العام منذ تأسيسها، واستعراض أهم المنجزات التي قامت بها الدائرة خلال مسيرتها، وتسليط الضوء على دورها المهم في بيان الحكم الشرعي للناس، وإظهار الصورة الصحيحة للإسلام المبنية على الوسطية والاعتدال، وبيان أهم الخدمات التي تقدمها دائرة الإفتاء العام.

ودار حوار مدته ثلاث ساعات بين الوفد الكريم وسماحة المفتي العام وعدد من أصحاب الفضيلة المفتين تم الإجابة فيه عن أهم الاستفسارات التي تشغل الشارع ويبحث المستفتون عن بيان حكمها الشرعي، إضافة إلى الدور المهم للتغطية الإعلامية المُناسبة التي تظهر جهود الدائرة وأهميتها في المُجتمع، وحفظ أمنه الفكري والثقافي في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

وإننا إذ نشكر هذه المبادرة الطيبة من هذه النخبة لنأمل أن تستمر اللقاءات المشتركة فيما بيننا لما فيه عظيم الخير والرفعة لوطننا وأمتنا، حيث تتيح هذه اللقاءات البناءة الفرصة للاستفادة من أصحاب الخبرات والتجارب ممن لهم باع طويل في العمل في القطاعين العام والخاص، والأخذ بتوصياتهم ونصائحهم التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير العمل، وترتقي بالخدمات المقدمة للجمهور.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل على تارك الصلاة كسلاً قضاء، وكيف يقضي ذلك؟

يجب على من ترك الصلاة كسلاً المبادرة بالقضاء، وله أن يقضي مع كل فرض فرضًا آخر، وإن زاد فهو خير له.

من هو الفقير الذي يستحقُّ الزكاة؟

الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لكن لا يقع موقعًا من كفايته كمن يحتاج إلى مئة ودخله أربعون.

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد