الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مذكرة تفاهم مع مجلس شورى المفتين لروسيا

أضيف بتاريخ : 24-09-2021


مذكرة تفاهم بين دائرة الإفتاء العام والإدارة الدينية للمسلمين الروس في موسكو

وقع في مقر الإدارة الدينية للمسلمين الروس في العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة مذكرة تفاهم وتعاون بين دائرة الإفتاء العام للمملكة ومجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية.

وقال مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني بحضور السفير الأردني لدى موسكو خالد الشوابكة، إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الأردنية الروسية.

وتضمنت الاتفاقية ترجمة فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية إلى اللغة الروسية ليستفيد منها الشعوب المسلمة الناطقة بها، وعقد الدورات الشرعية المتبادلة لتطوير المهارات عند الطرفين.

من جانب آخر، ألقى سماحته خطبة الجمعة من مسجد موسكو الكبير، فيما تحدث عن رسالة عمان ومضامينها وأثرها على الأمة الإسلامية خلال لقاء جمعه بمفتيي روسيا الاتحادية. وألقى الأمين العام لدائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحسنات محاضرة بعنوان "المنهجية العملية في صناعة الفتوى"، فيما قدم المفتي الدكتور حسان أبو عرقوب محاضرة بعنوان "المنهجية النظرية في صناعة الفتوى".

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام. 

أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد. 

ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة. 

أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم


هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد