كنت أنا وأخ لي مقيمين مع والدتنا مدة عشرين عاماً بعد وفاة الوالد، وكنا قائمين على خدمتها قدر الإمكان من دون الثلاثة إخوة الآخرين، حيث طلبت منهم مبلغ من المال نفقة عليها ولم يوافقوا على دفع أي شيء لها، بعد ذلك قامت بعمل تخارج عام لي ولأخي من نصيبها م
يندب التسوية بين الأولاد ذكوراً وإناثاً في الهبة، ويجوز للوالدة أن تعطي أحد أبنائها أكثر من الباقين، لزيادة بر أو حاجة. والله تعالى أعلم.
ما حكم واحد خاطب وقام بالزنا مع غير خطيبته؟
خطيبته لا شيء عليها، وهو خائن، عليه الحد الشرعي. والله أعلم.
ما حكم التسمية بـ (ونس)؟
لا بأس في ذلك، ما دام أن الاسم لا يدل على شيء قبيح. والله تعالى أعلم.