هناك شركة لبيع السيارات وطريقتهم في البيع كالتالي: يدفع لهم الزبون ثمن السيارة كاملاً، وتكتب السيارة باسمه، ويكتب عقد آخر يتعهد للزبون باسترداد ثمن السيارة بعد سنة واحدة من الشراء، ما الحكم الشرعي؟
أما شراء السيارة ودفع ثمنها وتملكها فهذا بيع لا شيء فيه، وأما اشتراط استرداد الثمن مع رد السيارة للبائع أو عدم رده فشرط باطل يبطل كل العقد، ولذا فإن هذه المعاملة باطلة لا تجوز. والله تعالى أعلم.
هل تجب الزكاة في حُليِّ المرأة؟
لا تجب الزكاة في حُليِّ المرأة المعدِّ للزينة، بشرط أن تكون كل قطعة منه في حدود المتعارف عليه بين الناس.
هل يجوز للأب أن يعطي زكاة أمواله لابنه المتزوج، علماً بأن الابن فقير؟
يجوز إعطاء بعض الزكاة للابن الفقير إذا كان كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين. والله أعلم.