هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين؟
                                الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم. 
                             
                        
                              
                                
                                 هل يبطل صيام من أكل أو شرب ناسيًا في صيام كفارة اليمين؟
                                 من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يفطر بذلك بل يتابع صيامه سواء كان صيامه فرضًا أم نفلاً أم كفارة.  
                             
                        
                              
                                
                                 ما حكم المسلم الذي يذبح وهو غير متطهر؟ 
                                 يجوز للجنب والحائض أن يذبحا، ولا بأس بذلك، لأن الطهارة لا تشترط لصحة الذبح، وكذا تحل ذبيحة المسلم غير المختون.