هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل يجوز التبرع بالقرنيات إلى جمعية أصدقاء بنك العيون، أو الأعضاء كاملة عن طريق التلفون؟
التبرع بالقرنيات بعد الموت أجازه مجلس الإفتاء، وينبغي أن يكون بطريقة موثقة نظراً لحساسية الموضوع. والله تعالى أعلم.
هل سيدنا عيسى تعمَّد؟
الثابت أن سيدنا عيسى ختن في اليوم الثامن من ميلاده، كما هو الشأن في كل أطفال بني إسرائيل. والله تعالى أعلم.