حكم من مات وعليه صيام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه.
وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].
ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم
حكم ترك صيام الستة من شوال لمن اعتاد صيامها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجب على من اعتاد صيام السِّتَّة من شوَّال أن يصومها في كل عام، لكن من اعتاد فِعْلَ الخير لا ينبغي أن يتركه ما دام مستطيعًا. والله تعالى أعلم
حكم من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء منه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء من الوضوء فوضوؤه صحيح؛ لأن الأصل صحة الوضوء، ولأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. والله تعالى أعلم