الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان امتحان المفتين

أضيف بتاريخ : 14-10-2020


على جميع الراغبين بالتقدم لامتحان المفتين بتاريخ 22 /10 /2020م مراجعة مبنى دائرة الإفتاء العام يومي الأحد والاثنين 18-19 /10 /2020م؛ وذلك لتأكيد الحضور وحصر العدد واتخاذ تدابير السلامة العامة للامتحان، وكل من لا يراجع الدائرة خلال اليومين أعلاه يُحرم من التقدم للامتحان.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الصلاة بالحذاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.

جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.

هل يجوز لمن ضحَّى عن غيره بإذنه الأكلُ منها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لمن ضحَّى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه؛ ويقوم مقامه في تفرقتها. 
جاء في [حاشية الجمل على شرح المنهج 5/ 262]: "وإذا ضحَّى عن حيٍّ بإذنه فهل ينوب عنه في التفرقة لأن الإذن في التضحية إذن فيها، أو يتوقف على إذنه؟ فيه نظر، والأول غير بعيد". والله تعالى أعلم

حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. 

فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].

وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد