الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان امتحان المفتين

أضيف بتاريخ : 14-10-2020


على جميع الراغبين بالتقدم لامتحان المفتين بتاريخ 22 /10 /2020م مراجعة مبنى دائرة الإفتاء العام يومي الأحد والاثنين 18-19 /10 /2020م؛ وذلك لتأكيد الحضور وحصر العدد واتخاذ تدابير السلامة العامة للامتحان، وكل من لا يراجع الدائرة خلال اليومين أعلاه يُحرم من التقدم للامتحان.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الاعتراض على إمام المسجد في الجمع بين الصلوات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز لأحد من المصلين الاعتراض على الإمام في المسجد، سواء كان اعتراضًا لطلب الجمع، أو لتركه؛ إذ الأصل أن لدى الإمام من العلم الشرعي ما يؤهله لاتخاذ القرار في هذا الأمر. والله تعالى أعلم

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن. 
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد