حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.
جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم
حكم النجس إذا جفّ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النجس إذا جف يبقى نجساً ولا يطهر بالجفاف، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافا أيضا. والله تعالى أعلم
هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟
يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.