هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم
نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم
حكم التصوير الشعاعي للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم