حكم إشراك الغير في أجر الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية إلا إن وهب أحدُهما الآخرَ. جاء في [مغني المحتاج (6/ 137)] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز".
مع ملاحظة أن إشراك غيره في ثواب أضحيته ليس أضحية عن الغير. والله تعالى أعلم
ماذا يفعل من رزق بمولود وهو غير قادر على ذبح عقيقة؟
العقيقة سنة مستحبة للقادر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فإذا لم يوسر الأب بثمن العقيقة قبل مضي مدة النفاس سقطت عنه، ولو عق عنه بعد ذلك جاز، فإن لم يفعل حتى بلغ المولود استحب للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.
حكم الختان لمن خشي ضررا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان هذا الشخص يتضرر من عملية الختان اعتماداً على رأي الطبيب الثقة، فلا يطالب بها، وأما إذا كان الأمر مجرد خوف من العملية، فيمكن تأجيلها إلى حين يطمئن لذلك ولا ينفر من الإسلام، مع مراعاة إزالة النجاسة من المنطقة المخفية. والله تعالى أعلم