الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تحصد درع الحكومةالذكية

أضيف بتاريخ : 03-05-2016


 

حصل تطبيق دائرة الإفتاء العام الأردنية للهواتف الذكية على جائزة درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً، وذلك ضمن الدورة السابعة للمسابقة والتي استضافتها دولة الكويت.

وقد أقيمت احتفالية مراسم تكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية في المنطقة العربية برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والأستاذ بيار مكرزل رئيس جائزة الحكومة الذكية.

يذكر أن جائزة درع الحكومات الذكية تعد الأكبر بالنسبة للتطبيقات الذكية في العالم العربي، ويعتمد خبراء التقييم في المسابقة على عدد من المعايير لمنح التطبيق الجائزة من أهمها: الجانب الإبداعي، وسهولة الاستخدام، وهيكل التطبيق، والتفاعل معه، وجماليات التصميم المرئي، إلى جانب المحتوى والمصداقية اللذين يشملهما التطبيق.

وقد تسلم الدرع وشهادة التكريم مدير الإفتاء الإلكتروني الدكتور جميل أبو سارة.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإفتاء أطلقت تطبيقها على Apple store و Google play إيماناً بالدور الفعال الذي تقوم به وسائل التقنية الحديثة في زيادة الوعي الديني في المجتمعات الإسلامية خاصة فئة الشباب.

                    

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية. 
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم

 

 

حكم القيء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد