الأخبار والإعلانات

فتاوى مختصرة

حكم الاعتراض على إمام المسجد في الجمع بين الصلوات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز لأحد من المصلين الاعتراض على الإمام في المسجد، سواء كان اعتراضًا لطلب الجمع، أو لتركه؛ إذ الأصل أن لدى الإمام من العلم الشرعي ما يؤهله لاتخاذ القرار في هذا الأمر. والله تعالى أعلم

حكم القيء في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر. 

وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم


هل على تارك الصلاة كسلاً قضاء، وكيف يقضي ذلك؟

يجب على من ترك الصلاة كسلاً المبادرة بالقضاء، وله أن يقضي مع كل فرض فرضًا آخر، وإن زاد فهو خير له.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد