الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 29-12-2022

قرار رقم: (316) (14/ 2022) التعديلات المقترحة على قانون حقوق الطفل

بتاريخ (10/ صفر/ 1444هـ)، الموافق (6/ 9/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الثلاثاء 10/صفر/1444هـ، الموافق 6/ 9/ 2022م، قد نظر في مشروع قانون الطفل لسنة 2022، والذي عرض على المجلس من بعض الجهات الرسمية، وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي في ثلاث جلسات متواليات بأرقام (11، 12، 13/ 2022) قرر المجلس تسجيل الملاحظات الآتية على مواد القانون: 

أولا: إضافة النص التالي لمشروع القانون: 

"أ. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وللطفل الحق في أن يعيش في كنف أسرته. 

ب. يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وإرشاده والعناية به ونمائه وإحاطته بالرعاية اللازمة، وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات والتدابير لتمكين الأسرة من المحافظة على أداء دورها وقيامها بوظائفها والواجبات المناطة بها". 

ثانيا: نوصي بإيراد نص يتضمن مراعاة المراحل العمرية المختلفة للطفل في القانون. 

ثالثا: المادة4: "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون".

التعديل المقترح: "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون مع مراعاة القيم الدينية والآداب العامة، أو حقوق الغير وسمعتهم، أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة".

رابعا: المادة9: "وفقا للتشريعات ذات العلاقة".

التعديل المقترح: "وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية". ذلك أن هذه الأحكام أحكام شرعية وردت في تشريعات الأحوال الشخصية حصرا. 

خامسا: المادة12: "وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل". 

التعديل المقترح: تحذف هذه العبارة لأنها نقلت في المادة الجديدة المقترحة في "أولا" أعلاه.

سادسا: المادة13 استبدال عبارة "العائلية الطبيعية" بعبارة "الأسرية". وإضافة عبارة في آخر المادة لتصبح على الوجه الآتي: "وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل وفقا لما تراه المحاكم المختصة بمسائل الأحوال الشخصية". 

سابعا: المادة 15، ب: "يلتزم والدا الطفل".

التعديل المقترح: "يلتزم ولي الطفل".

ثامنا: المادة16، ج: "وصحته الجنسية".

التعديل المقترح: "الصحية". وحذف كلمة "الجنسية". 

تاسعا: المادة17، أ، (1): "تمكين الطفل ووالديه". 

التعديل المقترح: "تمكين الطفل ووليّه". 

عاشرا: المادة18، أ: "للطفل الحق في المشاركة...الخ".

التعديل المقترح: "مع مراعاة حقوق ومسؤوليات الولي أو الشخص الموكل برعاية الطفل للطفل الحق...الخ".

حادي عشر: المادة 18، ب: "مشاركة الطفل في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها".

التعديل المقترح: "توفير البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها".

ثاني عشر: المادة20، ج: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة". 

التعديل المقترح: تحذف الفقرة ج. 

ثالث عشر: المادة21، ج: "وبما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه العائلي".

التعديل المقترح: "وبما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه الأسري".

رابع عشر: المادة24، ج.

التعديل المقترح: تحذف الفقرة ج؛ لأن حكمها يتعارض مع الفقرة (أ) الذي قيد المساعدة بالتشريعات النافذة التي قد تتضمن قيودا وأحكاما موضوعية وشكلية. 

خامس عشر: المادة30 "يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة فيه وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بأي جهة ويتم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الوزراء".

التعديل المقترح: "يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة فيه على أن لا يتعرض التقرير لأعمال القضاء، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بأي جهة ويتم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الوزراء".

سادس عشر: إضافة مادة مستقلة تنص على ما يلي: "يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك".  

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم الزواج من المرأة اليهودية، والتعامل مع اليهود، والسفر إلى إسرائيل؟

يجوز الزواج من النصرانية واليهودية، لكن بشرط أن يضمن عدم تأثيرهما على دينه، أما التعامل مع اليهود خارج فلسطين فهو كالتعامل مع النصارى، يجوز إن لم يضر بالإسلام، وأما من كان في فلسطين فحكمه يختلف باختلاف الأشخاص والمواقف، والمؤمن قلبه يدله على الخير. والله تعالى أعلم.

هل للجن علاقة باختفاء الأشياء؟

الجن خَلق من خلق الله تعالى، ومن فقد شيئا فليبحث عنه ولا يتهم الجن أو الإنس. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟

لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد