الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-02-2021

قرار رقم: (299) (2/ 2021) حكم استثمار أرض موقوفة تعذر فيها شرط الواقف

بتاريخ (14/جمادى الآخرة/1442هـ) الموافق (28 / 1/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس 14/ جمادى الآخرة/ 1442هـ، الموافق 28/ 1/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /11669 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم بيان الحكم الشرعي في وقفية السيد/ بسيم علي عبد الله ناصر، المقامة على القطعة الوقفية (رقم2112/حوض الأبيض/الزرقاء) وعليها بناء ثلاثة طوابق، واشترط الواقف إنشاء مدرسة شرعية أو مركزاً صحياً أو داراً للمسنين أو داراً للأيتام حسب حجة الوقف الخيري المرفقة. وقد قامت اللجنة المشكلة من مديرية أوقاف محافظة الزرقاء بالكشف على الوقفية وبيان مدى إمكانية تنفيذ شرط الواقف، حيث تبين بأنها بحاجة إلى صيانة بكلفة ثمانية آلاف دينار، وأنه يتعذر حالياً تنفيذ شرط الواقف لأسباب متعددة، ونسبت اللجنة بتأجيره واستثماره لحين التمكن من تنفيذ شرط الواقف وحتى لا يتلف المبنى. راجياً سماحتكم عرض الأمر على مجلس الإفتاء لبيان الحكم الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، والالتزام بالانتفاع بالوقف على الوجه الذي وقف لأجله، ولكن بما أن ذلك قد تعذر في الحالة المذكورة في السؤال، ولأسباب اضطرارية، فلا حرج في استثمار المبنى الموقوف على الوجه الأمثل، وبشرط صرف الريع الناتج في مثل ما اشترطه الواقف. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو     د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو          د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

لمن الحق في حضانة الأولاد بعد الطلقة الثالثة؟

حضانة الأطفال بعد الطلقة الثالثة من حق الزوجة حتى يبلغ الطفل، وإذا تزوجت ينتقل حق الحضانة إلى أم الزوجة.

هل العمرة فرض، وهل أكون آثمة إذا لم أقم بها رغم الاستطاعة وتوفر كل الشروط؟

العمرة فرض مرة في العمر على كل مسلم، فمتى توفرت الاستطاعة البدنية والمادية فالأولى أن تؤدي العمرة، وكذلك الحج، ولو استطاع العمرة ولم يستطع الحج فليبدأ بالعمرة، خاصة وإن الحج اليوم لا يسمح به لكل من أراده، والعمرة بابها أوسع وأمرها أسهل. والله أعلم.

هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل في الفرائض والسنن، وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟

يُسنُّ إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت المصلون بعد الركوع الأخير من كل فريضة أو سنة، فرادى وجماعات.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد