الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (299) حكم استثمار أرض موقوفة تعذر فيها شرط الواقف

أضيف بتاريخ : 21-02-2021

قرار رقم: (299) (2/ 2021) حكم استثمار أرض موقوفة تعذر فيها شرط الواقف

بتاريخ (14/جمادى الآخرة/1442هـ) الموافق (28 / 1/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس 14/ جمادى الآخرة/ 1442هـ، الموافق 28/ 1/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /11669 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم بيان الحكم الشرعي في وقفية السيد/ بسيم علي عبد الله ناصر، المقامة على القطعة الوقفية (رقم2112/حوض الأبيض/الزرقاء) وعليها بناء ثلاثة طوابق، واشترط الواقف إنشاء مدرسة شرعية أو مركزاً صحياً أو داراً للمسنين أو داراً للأيتام حسب حجة الوقف الخيري المرفقة. وقد قامت اللجنة المشكلة من مديرية أوقاف محافظة الزرقاء بالكشف على الوقفية وبيان مدى إمكانية تنفيذ شرط الواقف، حيث تبين بأنها بحاجة إلى صيانة بكلفة ثمانية آلاف دينار، وأنه يتعذر حالياً تنفيذ شرط الواقف لأسباب متعددة، ونسبت اللجنة بتأجيره واستثماره لحين التمكن من تنفيذ شرط الواقف وحتى لا يتلف المبنى. راجياً سماحتكم عرض الأمر على مجلس الإفتاء لبيان الحكم الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، والالتزام بالانتفاع بالوقف على الوجه الذي وقف لأجله، ولكن بما أن ذلك قد تعذر في الحالة المذكورة في السؤال، ولأسباب اضطرارية، فلا حرج في استثمار المبنى الموقوف على الوجه الأمثل، وبشرط صرف الريع الناتج في مثل ما اشترطه الواقف. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو     د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو          د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

متى يُسَنُّ ذبح العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ أن تُذبح العقيقة يوم سابع ولادة المولود، ويُحسَب من السبعة يومُ الولادة على الأصح، فمثلًا: لو وُلِدَ يومَ السبت؛ فإن العقيقة تُذبَح يومَ الجمعة، وإنْ وُلِدَ ليلًا؛ فيبدأ الحساب من اليوم الذي يليه. والله تعالى أعلم

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد