فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم بيع الزبل
رقم الفتوى: 938
التاريخ : 03-11-2010
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم بيع الزبل النجس؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع الزبل لغرض استعماله في تسميد الأرض والزرع من الحاجات التي نص الفقهاء على جوازها، وذلك استثناء من قاعدة تحريم بيع النجاسات؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحرم، غير أن بعض فقهاءنا قالوا: نحن لا نسمي هذا بيعا، وإنما نسميه إسقاط حق مقابل مال، وهذا أمر جائز.
جاء في "حاشية البيجوري" (1/441) من كتب الشافعية: "ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف، وطريقه أن يقول المستحق له: أسقطت حقي من هذا بكذا، فيقول الآخر: قبلت" انتهى. ونحوه في "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" (3/4)
وقد وافق فقهاء الحنفية على هذا الاستثناء، فنصوا على جواز بيع الزبل والسماد، فقالوا: "لا يكره، بل يصح بيع السرقين - أي الزبل -" انتهى. كما في "رد المحتار" (5/246)
كما ذهب إليه الحنابلة في المعتمد من مذهبهم؛ لأنهم قالوا بطهارة روث ما يؤكل لحمه من الحيوانات. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا