الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع الزبل لغرض استعماله في تسميد الأرض والزرع من الحاجات التي نص الفقهاء على جوازها، وذلك استثناء من قاعدة تحريم بيع النجاسات؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحرم، غير أن بعض فقهاءنا قالوا: نحن لا نسمي هذا بيعا، وإنما نسميه إسقاط حق مقابل مال، وهذا أمر جائز.
جاء في "حاشية البيجوري" (1/441) من كتب الشافعية: "ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف، وطريقه أن يقول المستحق له: أسقطت حقي من هذا بكذا، فيقول الآخر: قبلت" انتهى. ونحوه في "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" (3/4)
وقد وافق فقهاء الحنفية على هذا الاستثناء، فنصوا على جواز بيع الزبل والسماد، فقالوا: "لا يكره، بل يصح بيع السرقين - أي الزبل -" انتهى. كما في "رد المحتار" (5/246)
كما ذهب إليه الحنابلة في المعتمد من مذهبهم؛ لأنهم قالوا بطهارة روث ما يؤكل لحمه من الحيوانات. والله أعلم.