فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : لا حرج في معالجة الطبيبة غير المسلمة للمريضة المسلمة
رقم الفتوى: 806
التاريخ : 04-07-2010
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما رأي الشرع في التعامل مع مستشفى للتوليد يملكه النصارى، مع العلم بأن لديهم طبيبة مسلمة وممرضات مسلمات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في الشريعة الإسلامية أن تداوي الطبيبة من أهل الكتاب المريضةَ المسلمة، بل هي أولى من مداواة الرجل المسلم لها؛ لأن النظر بين جنس النساء أيسر من وقوع النظر بين الجنسين، ولذلك يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو لم نجد لعلاج المرأة إلا - غير مسلمة - ومسلما, فالظاهر كما قال الأذرعي أن الكافرة تُقَدَّم; لأن نظرها ومسَّها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل" انتهى بتصرف يسير. "مغني المحتاج" (4/215)
ومع ذلك فالذي يظهر في السؤال أن ثمة طبيبات وممرضات مسلمات: فلا مانع شرعا من التداوي فيه. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم بدل الخلو

أضيف بتاريخ: 22-04-2014

من أحكام بدل الخلو



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا