اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : لا حرج في معالجة الطبيبة غير المسلمة للمريضة المسلمة

رقم الفتوى : 806

التاريخ : 04-07-2010

السؤال :

ما رأي الشرع في التعامل مع مستشفى للتوليد يملكه النصارى، مع العلم بأن لديهم طبيبة مسلمة وممرضات مسلمات؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في الشريعة الإسلامية أن تداوي الطبيبة من أهل الكتاب المريضةَ المسلمة، بل هي أولى من مداواة الرجل المسلم لها؛ لأن النظر بين جنس النساء أيسر من وقوع النظر بين الجنسين، ولذلك يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو لم نجد لعلاج المرأة إلا - غير مسلمة - ومسلما, فالظاهر كما قال الأذرعي أن الكافرة تُقَدَّم; لأن نظرها ومسَّها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل" انتهى بتصرف يسير. "مغني المحتاج" (4/215)
ومع ذلك فالذي يظهر في السؤال أن ثمة طبيبات وممرضات مسلمات: فلا مانع شرعا من التداوي فيه. والله أعلم.