فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : ليس في العسل زكاة
رقم الفتوى: 769
التاريخ : 14-06-2010
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لدي مجموعة من المناحل تنتج تقريبًا ما يقرب من مئة كيلو عسل سنوياً، فهل عليها زكاة، وما مقدار النصاب فيها، وما قيمة الواجب إخراجه منها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب الزكاة في العسل؛ لأنه ليس بقوت، وهذا مذهب الشافعية والمالكية؛ لأن الزكاة عندهم تختص بالأقوات دون غيرها من المطعومات، وهي الحنطة، والأرز، والعدس، والشعير. ومن الثمار تختص الزكاة في التمر والزبيب، إلا أن يكون العسل معداً للبيع، ففيه عندئذ زكاة التجارة.
قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقاً، وبه قال مالك" انتهى من كتاب "المجموع".
واستدلوا على عدم وجوب الزكاة في العسل بقول الإمام البخاري رحمه الله: "ليس في زكاة العسل شيء يصح" انتهى من "العلل الكبير" للترمذي (ص 102، رقم 175).
وقول ابن المنذر: "ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع على زكاة فيه" انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (3/ 348).
وبالقياس على اللبن؛ لأن العسل من المائعات فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع.
هذا ومن أراد التقرب إلى الله تعالى بالصدقات والطاعات ببذل شيء من إنتاجه للفقراء والأصدقاء فباب التطوع مفتوح، وله بذلك الأجر من الله تعالى والثواب العظيم، قال الله تعالى: (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا) المزمل/20.
أما إذا كان العسل معداً للبيع والتجارة؛ فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وهي إنما تجب في حال بلغت نصاب المال -قيمة (85) غرام ذهب عيار (24)-، وبعد مضي عام كامل على بدء إنتاج أول محصول للعسل وعرضه للبيع. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 26-03-2023

حكم سفر المعتدة للضرورة

أضيف بتاريخ: 14-02-2012

ابتلاء الرجل في أهله

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

العلاقة بين الرجل والمرأة

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

انتشار الفتاوى على الإنترنت



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا