اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ليس في العسل زكاة

رقم الفتوى : 769

التاريخ : 14-06-2010

السؤال :

لدي مجموعة من المناحل تنتج تقريبًا ما يقرب من مئة كيلو عسل سنوياً، فهل عليها زكاة، وما مقدار النصاب فيها، وما قيمة الواجب إخراجه منها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب الزكاة في العسل؛ لأنه ليس بقوت، وهذا مذهب الشافعية والمالكية؛ لأن الزكاة عندهم تختص بالأقوات دون غيرها من المطعومات، وهي الحنطة، والأرز، والعدس، والشعير. ومن الثمار تختص الزكاة في التمر والزبيب، إلا أن يكون العسل معداً للبيع، ففيه عندئذ زكاة التجارة.
قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقاً، وبه قال مالك" انتهى من كتاب "المجموع".
واستدلوا على عدم وجوب الزكاة في العسل بقول الإمام البخاري رحمه الله: "ليس في زكاة العسل شيء يصح" انتهى من "العلل الكبير" للترمذي (ص 102، رقم 175).
وقول ابن المنذر: "ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع على زكاة فيه" انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (3/ 348).
وبالقياس على اللبن؛ لأن العسل من المائعات فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع.
هذا ومن أراد التقرب إلى الله تعالى بالصدقات والطاعات ببذل شيء من إنتاجه للفقراء والأصدقاء فباب التطوع مفتوح، وله بذلك الأجر من الله تعالى والثواب العظيم، قال الله تعالى: (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا) المزمل/20.
أما إذا كان العسل معداً للبيع والتجارة؛ فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وهي إنما تجب في حال بلغت نصاب المال -قيمة (85) غرام ذهب عيار (24)-، وبعد مضي عام كامل على بدء إنتاج أول محصول للعسل وعرضه للبيع. والله تعالى أعلم.