فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل أبيع قطعة الأرض لمن أشك أن غرضه غسيل الأموال؟
رقم الفتوى: 721
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: البيوع المنهي عنها
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرغب ببيع قطعة أرض، والمشتري شخص أجنبي، وأعتقد أن عملية البيع والشراء هي لغايات غسيل الأموال، هل يجوز لي البيع أم لا، وإذا جاز لي البيع، فقد طلبت مبلغًا عاليًا جدًّا، أعلى من سعر السوق الحالي بكثير، فهل يجوز لي ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان الأجنبي مسلمًا ويشتري لنفسه وليس لغيره من غير المسلمين فلا مانع من بيعه بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه، وإذا وقع في نفسك أنَّه كَسَبَ ماله مِن حرام فلا تَبِعْه، وتَوَرَّع عن ذلك، أما الحكم الشرعي فحسب الظاهر. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

حكم الأكل من النذر

أضيف بتاريخ: 04-02-2010

نذر الحج عن والدته هذا العام

أضيف بتاريخ: 03-05-2012

يجوز إخراج القيمة في النذر

أضيف بتاريخ: 30-05-2010

نذر المباح لا يجب الوفاء به

أضيف بتاريخ: 09-12-2013

يجب الوفاء بنذر الطاعة

أضيف بتاريخ: 10-03-2019

شروط الذبيحة المنذورة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا