فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : التجارة بالهامش عبر الإنترنت
رقم الفتوى: 645
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم وضع الأموال وتشغيلها عبر شخص معين، بعقد ونسبة متفق عليها من الأرباح، ليتم الاتجار بها عن طريق التراسل عبر (الإنترنت)، بواسطة شركات وبنوك من خلال البورصة العالمية: (تبديل عملات)، مثل الدينار الأردني بالدولار.. وهكذا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التجارة بالعملات من خلال (الإنترنت) بما يعرف اليوم بـ(تجارة الهامش) أو (المارجن) محرمة شرعًا لأسباب كثيرة، من أهمها: أن بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي ولا حكمي حقيقي، كما أن المنفعة التي تجنيها الشركة الوسيطة هي بسبب إقراضها للعميل المبلغ الذي يتاجر فيه فوق المال المودَع، وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
وقد صدر قرارٌ مِن مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، برقم: (1/18)، بحرمة هذا النوع من التعامل، مع توضيح جميع المحاذير الشرعية التي ترتكب فيها. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا