اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : التجارة بالهامش عبر الإنترنت

رقم الفتوى : 645

التاريخ : 22-04-2010

السؤال :

ما حكم وضع الأموال وتشغيلها عبر شخص معين، بعقد ونسبة متفق عليها من الأرباح، ليتم الاتجار بها عن طريق التراسل عبر (الإنترنت)، بواسطة شركات وبنوك من خلال البورصة العالمية: (تبديل عملات)، مثل الدينار الأردني بالدولار.. وهكذا؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التجارة بالعملات من خلال (الإنترنت) بما يعرف اليوم بـ(تجارة الهامش) أو (المارجن) محرمة شرعًا لأسباب كثيرة، من أهمها: أن بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي ولا حكمي حقيقي، كما أن المنفعة التي تجنيها الشركة الوسيطة هي بسبب إقراضها للعميل المبلغ الذي يتاجر فيه فوق المال المودَع، وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
وقد صدر قرارٌ مِن مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، برقم: (1/18)، بحرمة هذا النوع من التعامل، مع توضيح جميع المحاذير الشرعية التي ترتكب فيها. والله أعلم.