فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : يحرم ترافع المحامي في قضايا أكل الربا
رقم الفتوى: 630
التاريخ : 21-04-2010
التصنيف: الوكالة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أعمل في مكتب محاماة كبير، ويتعامل مع العديد من الشركات والمؤسسات، وأتقاضى راتبي من هذا المكتب، إلا أن هذا المكتب يتابع قضايا لأحد البنوك للمطالبة بحقوقها التي لها عند العملاء، والناتجة عن قروض ربوية، وبنهاية الشهر فإنني أتقاضى راتبي عن كامل القضايا التي ترافعت بها من صاحب المكتب، سواء ما تعلق منها بقضايا البنك، أو باقي أنواع القضايا؛ هل هذا العمل حرام، وهل المطالبة بحقوق ذلك البنك عليَّ إثم بها، علماً بأن جزءًا من الصلاحيات التي نعمل عليها هي أن نساعد أصحاب الذمم بتخفيض الفوائد التي عليهم، وإلزام البنك بقبول تلك التخفيضات كمساعدة للناس. راجياً الإجابة، مع تبيان الدليل الشرعي.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم العمل في كل ما يعين على أكل أموال الناس بالباطل، والمحامي حين يقبل توكيل البنك في المرافعة أمام القضاء، ويطالب العملاء بدفع الربا، فهو مشارك في الإثم والعدوان، وداخل في العملية المحرمة، والله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) يقول الإمام النووي رحمه الله: "فيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى. "شرح مسلم" (11/26)
والخلاصة أنه لا يحل لك الترافع عن قضايا البنوك إلا إذا تنازلوا فيها عن الأموال الربوية كاملة كشرط لقبول توكيلك في القضية، وأما بشأن الراتب الذي تأخذه من المكتب على جميع القضايا فهو مال اختلط فيه الحلال الذي هو أجرة الدفاع عن حقوق الناس، والحرام الناتج عن القضايا المحرمة، والواجب عليك السعي في تطهير رزقك من كل أبواب الحرام، وتذكر قول الله عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2-3. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا