الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم العمل في كل ما يعين على أكل أموال الناس بالباطل، والمحامي حين يقبل توكيل البنك في المرافعة أمام القضاء، ويطالب العملاء بدفع الربا، فهو مشارك في الإثم والعدوان، وداخل في العملية المحرمة، والله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) يقول الإمام النووي رحمه الله: "فيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى. "شرح مسلم" (11/26)
والخلاصة أنه لا يحل لك الترافع عن قضايا البنوك إلا إذا تنازلوا فيها عن الأموال الربوية كاملة كشرط لقبول توكيلك في القضية، وأما بشأن الراتب الذي تأخذه من المكتب على جميع القضايا فهو مال اختلط فيه الحلال الذي هو أجرة الدفاع عن حقوق الناس، والحرام الناتج عن القضايا المحرمة، والواجب عليك السعي في تطهير رزقك من كل أبواب الحرام، وتذكر قول الله عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2-3. والله أعلم.