فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا يجوز البيع قبل تملك المبيع ودخوله في ضمان البائع
رقم الفتوى: 600
التاريخ : 11-04-2010
التصنيف: البيوع المنهي عنها
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يصح تسليم السلعة – وهي السيارة - للآمر بالشراء من غير استلام المُرابح لها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للجمعية أن تبيع شيئاً لم تملكه ولم تقبضه؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن حكيم بن حزام باع طعاماً من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال: (إذا بعت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه)
وجاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: 108 تاريخ: 26/4/1427هـ الموافق: 24/5/2006م : "أنه لا يجوز بيع السلعة للآمر بالشراء إلا بعد تسلمها وتملكها ودخولها في ضمان البائع، ثم بعد ذلك تباع للآمر بالشراء، لا أن يطلب من التاجر تسليمها له". والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا