الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للجمعية أن تبيع شيئاً لم تملكه ولم تقبضه؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن حكيم بن حزام باع طعاماً من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال: (إذا بعت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه)
وجاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: 108 تاريخ: 26/4/1427هـ الموافق: 24/5/2006م : "أنه لا يجوز بيع السلعة للآمر بالشراء إلا بعد تسلمها وتملكها ودخولها في ضمان البائع، ثم بعد ذلك تباع للآمر بالشراء، لا أن يطلب من التاجر تسليمها له". والله تعالى أعلم.