فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم سرقة الكهرباء
رقم الفتوى: 532
التاريخ : 11-03-2010
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي في الاستفادة من التيار الكهربائي بأسلوب يخالف الأسلوب المشروع المتعارف عليه، إما بتعطيل ساعة الكهرباء، أو الاقتباس من الأسلاك قبل وصولها لساعة العداد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذا حرام؛ فشركة الكهرباء ملك عام أو خاص، والاستفادة من التيار الكهربائي يجب أن يكون بالطرق المشروعة، أما غيرها فيعتبر سرقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم، والذي يتعامل مع التيار الكهربائي بغير الطرق المشروعة لا يُحِبُّ أن يطَّلِعَ عليه الناس؛ لأنه يشعر بالإثم في داخله.
وأما حديث: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ) رواه أبو داود، فلا يشمل هذه الحالات؛ لأن الماء المباح المقصود في الحديث ما كان في البحار والأنهار، لا في الأواني المملوكة، والكلأ المباح ما كان في البراري، لا ما جَمَعَه أحد الناس، والنارُ يجب إفادة الناس منها لكن مع دفع بدل أدوات الاقتباس منها، وكل هذا لا ينطبق على موضوع الكهرباء.
وكذلك الماء يحرم أخذها من غير ساعة العداد.
وحبذا لو نشرت هذه الأحكام الشرعية لمنع الناس من تلبيس الباطل ثوبَ الحق. والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا