اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم سرقة الكهرباء

رقم الفتوى : 532

التاريخ : 11-03-2010

السؤال :

ما الحكم الشرعي في الاستفادة من التيار الكهربائي بأسلوب يخالف الأسلوب المشروع المتعارف عليه، إما بتعطيل ساعة الكهرباء، أو الاقتباس من الأسلاك قبل وصولها لساعة العداد؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذا حرام؛ فشركة الكهرباء ملك عام أو خاص، والاستفادة من التيار الكهربائي يجب أن يكون بالطرق المشروعة، أما غيرها فيعتبر سرقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم، والذي يتعامل مع التيار الكهربائي بغير الطرق المشروعة لا يُحِبُّ أن يطَّلِعَ عليه الناس؛ لأنه يشعر بالإثم في داخله.
وأما حديث: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ) رواه أبو داود، فلا يشمل هذه الحالات؛ لأن الماء المباح المقصود في الحديث ما كان في البحار والأنهار، لا في الأواني المملوكة، والكلأ المباح ما كان في البراري، لا ما جَمَعَه أحد الناس، والنارُ يجب إفادة الناس منها لكن مع دفع بدل أدوات الاقتباس منها، وكل هذا لا ينطبق على موضوع الكهرباء.
وكذلك الماء يحرم أخذها من غير ساعة العداد.
وحبذا لو نشرت هذه الأحكام الشرعية لمنع الناس من تلبيس الباطل ثوبَ الحق. والله أعلم.