السؤال:
توفيت شقيقتي ولها ولدان وبنت وزوج، علماً أن أبي وأمي على قيد الحياة، ويوجد لشقيقتي مبلغ من المال معنا كانت تدخره لسد احتياجاتها واحتياجات أولادها لعدم الإنفاق الكافي من قبل زوجها، علماً بأنها موظفة في جهة حكومية؛ وقبل موتها كانت قد نوت القيام بمناسك الحج، ونحن الآن متحيرون، هل نقوم بتخصيص مبلغ للقيام بعمل حجة عنها، أم نقوم بتوزيع كامل المبلغ المدخر على الورثة، وزوجها على أي حال من الأحوال لن يقوم بعمل حجة عنها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في الجواب عن سؤالكم التفصيل الآتي:
1- إذا كانت المرأة المتوفاة قد وجب عليها الحج، بأن وجدت الاستطاعة البدنية والمادية، ولم يمنعها مانع من الحج: فيجب حينئذ أن يقتطع من تركتها ما يحج به عنها، فإذا كنتم تخشون من تفريط الورثة في القيام بذلك إذا أعطيتموهم المال جاز لكم أن تستأجروا به من يحج عنها من غير إعلام الورثة عن هذا المال.
2- أما إذا توفيت تلك المرأة ولم يكن قد وجب عليها الحج، بأن لم تجد القدرة البدنية والمادية وتأشيرة الحج: فالمال الذي تركته حق لجميع الورثة، يقسم بينهم القسمة الشرعية. والله أعلم.