الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في الجواب عن سؤالكم التفصيل الآتي:
1- إذا كانت المرأة المتوفاة قد وجب عليها الحج، بأن وجدت الاستطاعة البدنية والمادية، ولم يمنعها مانع من الحج: فيجب حينئذ أن يقتطع من تركتها ما يحج به عنها، فإذا كنتم تخشون من تفريط الورثة في القيام بذلك إذا أعطيتموهم المال جاز لكم أن تستأجروا به من يحج عنها من غير إعلام الورثة عن هذا المال.
2- أما إذا توفيت تلك المرأة ولم يكن قد وجب عليها الحج، بأن لم تجد القدرة البدنية والمادية وتأشيرة الحج: فالمال الذي تركته حق لجميع الورثة، يقسم بينهم القسمة الشرعية. والله أعلم.