فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم أخذ الفائدة القانونية
رقم الفتوى: 502
التاريخ : 09-02-2010
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

قبل ما يقارب العامين كانت لنا قضية تعويض مالي مع دائرة الأراضي والمساحة، وبعد النطق بالحكم تم الحكم لنا بالتعويض، ولكن لم نستلم المبلغ المستحق من الحكومة إلا بعد عام كامل، ومعه الفائدة القانونية، حيث تنص قوانين الدولة على احتساب نسبة (9%) من المبلغ كفوائد مالية على كل سنة تأخير، فما هو موقف الشرع من هذه الفائدة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفائدة القانونية من الربا الصريح الذي لا يحل للمسلم أخذه ولا دفعه ولا الإعانة عليه، والواجب عليكم السعي في إرجاع هذا المبلغ الربوي إلى خزينة الدولة، فهو من الحقوق العامة التي يجب أن ترد إلى الخزينة ولو على وجه التبرع.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان التعويض المالي المدفوع من قبل الدولة أقل من قيمة العقار المستملك -بما في ذلك الربع القانوني الذي يستملك بغير عوض- وتكون هذه التقديرات بشهادة جميع الخبراء: فلا حرج حينئذ من أخذ الفائدة القانونية على أنها جزء من قيمة العقار المستملك الحقيقية. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا