السؤال:
رجل تزوج من امرأة وأنجب منها ثلاث بنات، وكبرن، وعلمهن، وكلف تعليمهن نحو عشرات آلاف الدنانير، ثم اختلف مع المرأة وطلقها وتزوج بأخرى وأنجب منها، والرجل يملك شقة وقطعة أرض، قام بتسجيل قطعة الأرض باسم الولد ليتعلم منها هو وأخته، كما تعلّم البنات من الزوجة الأولى، وتريد الزوجة الثانية أن يسجل الشقة أيضا باسمها أو اسم أولادها؛ فهل تسجيل قطعة الأرض باسم الولد من الزوجة الثانية جائز، وهل يجوز تسجيل الشقة باسم الزوجة الثانية أو أولادها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما يعطيه الأب في حياته لأولاده هو من باب (العطية)، وتستحب التسوية في عطية الأولاد ولا تجب، سواء كانت هبة أم صدقة أم هدية، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إلحاق ظلم بأحد الأولاد، أو قصد حرمان من الميراث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ومعلوم أن العدل في الهبة أجدر أن يديم اللحمة والألفة بين الأب أبنائه، وبين الأبناء أنفسهم، ولذلك أفتى العلماء بكراهة التفضيل بين الأولاد في الأعطيات إلا لتفاوت حاجة أو مسوغ شرعي.
وقد سبق في موقعنا نشر مقال لسماحة المفتي العام يتعلق بهذا الموضوع، يمكن مراجعته (هنا)
وفي الصورة الواردة في السؤال: لا بأس بإعطاء الأولاد من الزوجة الثانية ما يعادل ما أنفقه الوالد على البنات وتعليمهن من الزوجة الأولى، ولا بأس بإعطاء الزوجة الثانية أيضا؛ لأن الأُولى مطلقة، فلا تأخذ حكم الزوجة التي عنده، وإن أراد الاحتياط فليسجل الدار باسم أولاد الثانية، ولا يجب على الوالد ذلك؛ لأن نفقته على البنات كانت لحاجة شرعية، ومثل هذه النفقات لا يجب فيها التسوية بين الأبناء. والله تعالى أعلم.