فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم جوائز الألعاب الرياضية
رقم الفتوى: 477
التاريخ : 02-02-2010
التصنيف: المسابقات والألعاب
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن مجموعة من رواد المساجد في أحد المناطق، نقوم بعمل دوري في العطلة الصيفية بهدف الترويح عن النفس، حيث نُشكِّل فريقاً لكل مسجد، ويقوم كل فريق بدفع مبلغ (10) دنانير في بداية الدوري، وعند انتهاء الدوري نقوم بدفع المبلغ للفريق الفائز. ما حكم أخذ هذه الجائزة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز دفع المال من قبل الأطراف المشتركة باللعب، إذا كان الفريق الفائز سيحصل على المبلغ المجموع؛ فذلك داخل في حكم القمار والميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح) لتردد كلٍّ بين أن يغنم أو يغرم، وهو القمار المحرم" "تحفة المحتاج" (9/ 402).
وأما المسابقة الحلال فتكون في الألعاب التي تُعين على الجهاد فقط، وتتم الجائزة بإخراج فريق واحد فقط مبلغاً من المال يُعطى للفريق الفائز، ولا تدفع باقي الفرق شيئاً من المال، أو تكون الجائزة من جهة أخرى غير داخلة في اللعب؛ فحينها لا بأس ولا حرج. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 05-01-2010

نقاب النساء لباس إسلامي

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم تجميد الأجنة

أضيف بتاريخ: 11-05-2010

حكم عمليات تحديد جنس الجنين

أضيف بتاريخ: 03-03-2009

عورة المرأة أمام محارمها

أضيف بتاريخ: 01-03-2023

حكم كشف المرأة لجزء من شعرها



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا