الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز دفع المال من قبل الأطراف المشتركة باللعب، إذا كان الفريق الفائز سيحصل على المبلغ المجموع؛ فذلك داخل في حكم القمار والميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح) لتردد كلٍّ بين أن يغنم أو يغرم، وهو القمار المحرم" "تحفة المحتاج" (9/ 402).
وأما المسابقة الحلال فتكون في الألعاب التي تُعين على الجهاد فقط، وتتم الجائزة بإخراج فريق واحد فقط مبلغاً من المال يُعطى للفريق الفائز، ولا تدفع باقي الفرق شيئاً من المال، أو تكون الجائزة من جهة أخرى غير داخلة في اللعب؛ فحينها لا بأس ولا حرج. والله أعلم.