فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يسجل الشقق التي بناها الأبناء بأسمائهم ؟
رقم الفتوى: 449
التاريخ : 24-01-2010
التصنيف: الهبة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أملك عقارًا (قطعة أرض)، وعليها بناء (أربع شقق سكنية)، وقد تولى ثلاثة من أبنائي كل واحد منهم بناء شقة من هذه الشقق من ماله الخاص، وسكن كل منهم فيما بناه إلا واحد لم يسكن فيها، وقمت أنا بتأجيرها والانتفاع بأجارها مع والدته، علما بأنني آخذ الإيجار من سنة (1997م) ولغاية الآن. وأنا الآن كبير السن، ولا أريد أن أظلم أحدًا. فأريد منكم أن ترشدوني: هل أسجل هذه الشقق الثلاثة باسم كل واحد ممن بناها، أم أتركها جميعًا باسمي لتقسم بين جميع الورثة بعد وفاتي، مع العلم أن لدي ثلاثة أبناء ذكور آخرين، وست بنات إناث؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشقق التي بناها الأبناء بأموالهم الخاصة لتكون لهم: هي لهم، وينبغي تسجيلها بأسمائهم، أو يَكتبُ إقرارًا في المحكمة الشرعية أنها لهم، كي لا تُقسم بين جميع الورثة بعد الوفاة. أما الشقة الرابعة والأرض فتبقى باسم الوالد.
وأما بشأن الشقة الثالثة المؤجرة، فإذا كان الابن الذي بناها بماله قد سامح بأجرتها طيّبةً بها نفسه، فله أَجرُه عنده الله تعالى، ولا شيء على الأب، وأما إن لم يكن مسامحًا فيها فينبغي تعويضه عنها، إلا إذا كان الوالدان فقيرين لا نفقة لهما، فالواجب على الأبناء جميعًا حينئذ الاشتراك في الإنفاق عليهما، وسد حاجاتهما، ويكون ما أخذ من أجرة الشقة جزءًا مما يجب على ذلك الابن، ثم تتم المحاسبة بين الأبناء. وبهذا يسلم الجميع -إن شاء الله- من الإثم والظلم. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا