الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشقق التي بناها الأبناء بأموالهم الخاصة لتكون لهم: هي لهم، وينبغي تسجيلها بأسمائهم، أو يَكتبُ إقرارًا في المحكمة الشرعية أنها لهم، كي لا تُقسم بين جميع الورثة بعد الوفاة. أما الشقة الرابعة والأرض فتبقى باسم الوالد.
وأما بشأن الشقة الثالثة المؤجرة، فإذا كان الابن الذي بناها بماله قد سامح بأجرتها طيّبةً بها نفسه، فله أَجرُه عنده الله تعالى، ولا شيء على الأب، وأما إن لم يكن مسامحًا فيها فينبغي تعويضه عنها، إلا إذا كان الوالدان فقيرين لا نفقة لهما، فالواجب على الأبناء جميعًا حينئذ الاشتراك في الإنفاق عليهما، وسد حاجاتهما، ويكون ما أخذ من أجرة الشقة جزءًا مما يجب على ذلك الابن، ثم تتم المحاسبة بين الأبناء. وبهذا يسلم الجميع -إن شاء الله- من الإثم والظلم. والله تعالى أعلم.