فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يعد شراء أرض بأموال التبرعات من الصدقة الجارية
رقم الفتوى: 448
التاريخ : 24-01-2010
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جمعية خيرية من أهدافها مساعدة الأسر المحتاجة، وكفالة اليتيم، وتنمية المجتمع المحلي. ومصادر إيراداتها: اشتراكات الأعضاء، وتبرعات المواطنين. تقوم الجمعية حالياً بشراء قطعة أرض لإقامة بناء عليها لمقر الجمعية لتمارس نشاطاتها بشكل أفضل لتحقيق هذه الأهداف. هل تعد تبرعات المواطنين لهذا المشروع صدقة جارية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصدقة الجارية هي الوقف، وهي الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم (رقم/1631)
يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: "الصدقة الجارية هي الوقف" شرح مسلم (11/ 85).
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "الوقف شرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح موجود. والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً، وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى" مغني المحتاج (3/ 522-523).
فمن تبرع بالمال ونيته توكيل إدارة الجمعية في شراء قطعة الأرض والبناء عليها لتكون وقفاً لوجه الله تعالى، فهي من الصدقة الجارية التي يجري له ثوابها في حياته وبعد مماته إن شاء الله. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا